118

Taysir Tahrir

تيسير التحرير

Penerbit

مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ

Lokasi Penerbit

١٩٣٢ م

Genre-genre

Usul Fiqh
من مفهومه) أي الشرط مستفادًا من أدلته (بل) الانتفاء للانتفاء (لازم لتحققه) أي الشرط غالبا لانحصار السببية فيه وعدم وجود شيء بدون سببه (ويجيء الأول) وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لعدم دليل ثبوته (ويتحد) حينئذ قول مثبته (بقول الحنفية) أن عدم المشروط هو العدم الأصلي (وفائدة الخلاف أن النفي) أي نفي الحكم عند عدم الشرط (حكم شرعي عنده) أي عند الشافعي ﵀ لكونه مدلول الدليل اللفظي عنده (وعدم أصلي عندهم) أي الحنفية (فلا يخص) عموم ما وراء المحرمات المذكورة قبل قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم بمفهوم) قوله تعالى (ومن لم يستطع الآية) فإن قوله تعالى - ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - يدل بمفهومه عند القائل بمفهوم الشرط على عدم حل نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة المؤمنة بالقدرة على المهر فيخص به عموم ما ذكر، ولما لم تقل به لم يخصص به، لأن مدلول الشرط المذكور عندنا الحل عند عدم الاستطاعة من غير تعرض بحال الاستطاعة، ولولا أن قوله تعالى - وأحل لكم ما وراء ذلكم -، دل بعمومه على جواز نكاح الأمة عند الاستطاعة المذكورة لكنا نقول بعدم جوازه بناء على العدم الأصلي لا لمفهوم الشرط، كذا قيل، وفيه نظر (وإن لم يشترط الاتصال) أي اتصال المخصص بالخصص وإن وصلية متصلة فلا يخص (كقوله) أي الشافعي إشارة إلى خلافية أخرى، وهي أن من شرط المخصص أن يكون متصلا بما يخصص به عندنا خلافا له، فهذا بحث على طريق التنزل، وإيماء إلى مانع آخر عن التخصيص (و) كما لا يخص عموم ما ذكر بمفهوم من لم يستطع كذلك (لا ينسخ) به بناء (على قولنا) الخاص (المتأخر ناسخ) للعام المتقدم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما، لأن التخصيص والنسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة، وإفادة الشرط المذكور عدم نكاح الأمة مع استطاعة الحرة المؤمنة، وحيث لا دلالة له عليه لا يتحقق شيء منها (خلافا له) أي الشافعي ﵀ فإنه يقول إن الخاص المتأخر المتراخي مخصص لا ناسخ كما سيأتي، يعني لو اعتبر هنا مفهوم المخالفة لكان يلزم أحد الأمرين: إما التخصيص على قول من يقول: الخاص المتأخر مخصص، وإما النسخ على من يقول ناسخ، وذلك لأن قوله تعالى - ومن لم يستطع - الاية متأخر متراخ من قوله - وأحل لكم ما وراء ذلكم - (وما قيل من بناء الخلاف) المذكور، وهو أن النفي حكم شرعي عنده عدم أصلي عندنا (على أن الشرط) والتعليق في مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق (مانع من انعقاد السبب) أي سبب الحكم قبل وجود فأنت طالق لا يتصف بسبيته للطلاق

1 / 119