806

Penjelasan Mudah Tentang Hukum-hukum Al-Quran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar & Era
Empayar Rasūlid
(من أحكام البيوع)
٧٩ - (٢٠) قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].
* نهانا الله سبحانه عن أكلِ أموالِ بعضِنا بعضًا بالباطل، والمراد بالأكل الأخذُ؛ لأن الأخذَ يُراد للأكل، فعبر بالمسبَّب عن سببِه، وأباحَ أكلَها بالتجارة إذا كانتْ عن تراضٍ (١).
* ولما كان الرضا أمرًا يتعلق بالباطن، لا يطَّلعُ عليه أحد في الظاهرِ إلا ببيانِ اللسان، اشترطنا النطقَ، واكتفينا به دليلًا على الرضا، صريحًا كان النطقُ أو كناية؛ لقيام الكنايةِ بالدلالةِ على الرضا (٢).
ولأجل هذا اشترطنا (٣) كونَ اللفظِ ماضيًا؛ كقول البائع: بِعْتُك بكذا، أو قول المشتري: اشتريتُ، و(٤) ابتعتُ منك بكذا؛ لتحقيق الدلالة.

(١) انظر: "الحاوي" للماوردي (٥/ ٥).
(٢) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٢٥٧)، و"الوسيط" للغزالي (٥/ ٧٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٣٥).
(٣) في "ب": "شرطنا".
(٤) في "ب": "كذا".

2 / 364