Penjelasan Mudah Tentang Hukum-hukum Al-Quran

Ibn Nur Din d. 825 AH
77

Penjelasan Mudah Tentang Hukum-hukum Al-Quran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

وإن لم يدلَّ الدليلُ على أن المرادَ به أحدُهما، لا بِعَيْنْهِ، ففيه مذهبان: أحدُهما، وهو مذهبُ الشافعيِّ وأكثرِ أصحابِه: أَنَّهُ بَيِّنٌ ظاهرٌ، فيُحمل على الجميع لغة وخطابًا، وقال القاضي أبو بكر: يحمل على الجميع احتياطًا. والثاني (١): -وبه قالَ أبو حنيفةَ وأكثرُ الأصوليِّينَ- إنه مُشْكِلٌ، فلا يُحْمَل على شيءٍ منها إلا بِدليلٍ. والكلامُ في تقرير المَذْهَبَيْنِ مذكور في كتبِ الأصول. ثانيها: أن يُنقلَ فِعْلٌ، وذلك الفعلُ يحتمل حالينِ؛ فإنه مُشْكِلٌ لا يُعْقَلُ المُرادُ منهُ (٢). كما رويَ أَنَّ النبيَّ ﷺ جمعَ بينَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفر (٣)، والفِعْلُ لا يقع إلا في حالٍ واحدٍ من الحالَيْنِ، إمَّا أن يكونَ السَّفرُ طويلًا، أو قَصيرًا، فهذا يُرجع في بيانِه إلى الأدِلَّةِ السمعيةِ. ثالثها: أن يُنقل أَنَّه قَضى في واقعةٍ بحُكْمِ، والواقعةُ تحتملُ حالَيْنِ، فهو

(١) في "ب" زيادة: "أي: المذهب الثاني". (٢) هذه المسألة هي: أن الفعل لا عموم له في أقسامه، لأنه يقع على صفة واحدة منها. انظر ذلك في: "المحصول" للرازي (٢/ ٣٩٧)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٧٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٦٦)، و"المحلي مع حاشية البناني" (١/ ٣٤٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١١٤). (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٣٥١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٦٩٦).

1 / 37