160

Penjelasan Mudah Tentang Hukum-hukum Al-Quran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Genre-genre

* وينقسمُ المنسوخُ أَيضًا إلى ثلاثةِ أقسامٍ بتقسيمٍ آخرَ: أحدُها: أن يُنْسَخَ الحُكْمُ إلى غيرِ حُكْمٍ؛ تَخْفيفًا ورِفقًا بالعبادِ، وذلكَ كنسخِ قيامِ الليلِ. ثانيها: أن يَنْسَخَ حُكْمًا إلى حكمٍ، ونحن مُخيَّرون في فعلِ المنسوخ وتركِه، وذلكَ كآيةِ المُصابَرَةِ للعشرةِ إلى الاثنينِ (١). ثالثها: أن يَنْسَخَ حكمًا إلى حُكْمٍ، ولا يَجوزُ فِعْلُ المَنْسوخِ، كالصَّفْح والإعراضِ (٢). * * * الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ (٣) فالذي يجوزُ نسخُهُ: الأمرُ والنهيُ، وما يجوزُ وقوعُه على وَجْهَين (٤)؛ كسائرِ الأحكام. والذي لا يجوزُ نسخُه: الأخبارُ، وكل ما أخبرَ اللهُ -تعالى- أنهُ كانَ أو

(١) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٣٧)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٣٥)، و"قلائد المرجان" (ص: ١١٣). (٢) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٣٦)، و"ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٣٥)، و"قلائد المرجان" (ص: ١١٠). (٣) انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٢)، و"المحصول" للرازي (٣/ ٣٢٥)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠١)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٩٧)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢). (٤) أي من احتمال الوجود والعدم؛ كالبيع والنكاح وغيرهما. انظر: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٨٢).

1 / 120