1532Penjelasan Mudah Tentang Hukum-hukum Al-Quranتيسير البيان لأحكام القرآنIbn Nur al-Din al-Mawzai - 825 AHابن نور الدين الموزعي - 825 AHPenerbitدار النوادرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مLokasi PenerbitسورياGenre-genreThe Rulings of the Qur'an•Wilayah-wilayahYaman•Empayar & EraEmpayar Rasūlid(من أحكام الجهاد)٢٤٦ - (١) قوله ﷿: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: ٥].* روى البخاريّ في "صحيحه" عن ابنِ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما-: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حرقَ نخلَ بني النضير، وقطع، وهي البُوَيْرَةُ، فأنزلَ اللهُ ﷿: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ (١) [الحشر: ٥].فأخذ بالآيةِ في قطعِ الأشجار، وبما قبلَها في تَحْريقِ البيوت مالكٌ والشافعيُّ (٢)؛ لبيانِ النبيِّ ﷺ ذلك بفِعْلِه.وثبتَ عن أبي بكرٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه -: أنه قال: لا تقطعن شجرًا ولا تخربن عامرًا (٣).فذهبَ الليثُ بنُ سعدٍ، وأبو ثورٍ، وكذا الأوزاعيّ إلى منع ذلك (٤)، وقال: أبو بكرٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه - كانَ أعلمَ بتأويلِ هذهِ الآيةِ،(١) رواه البخاري (٣٨٠٧)، كتاب: المغازي، باب: حديث بني النضير، ومسلم (١٧٤٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها.(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٣/ ٨)، و"الأم" للإمام الشافعي (٤/ ٢٥٧).(٣) رواه الإِمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٤٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣١٢١).(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٣٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٥٠).4 / 213SalinKongsiTanya AI