1507

Penjelasan Mudah Tentang Hukum-hukum Al-Quran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Yaman
•
Empayar & Era
Empayar Rasūlid
وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (١)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (٢)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (٣)، واللهُ أعلم.

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٨).
(٢) انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ١٩٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٩).
(٣) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٥٢)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (٢/ ٣٧٤)، و"البحر المحيط" (١/ ٣٤٩).

4 / 183