1054

Penjelasan Mudah Tentang Hukum-hukum Al-Quran

تيسير البيان لأحكام القرآن

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

سوريا

Wilayah-wilayah
Yaman
Empayar & Era
Empayar Rasūlid
(من أحكام الحدود)
(السرقة)
١١١ - (٨) قوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].
أوجبَ الله سبحانه علينا في هذهِ الآية قَطْعَ يَدِ السارقِ والسارقةِ، وأطلقَ ذلكَ في جَميع الأحوالِ والصِّفاتِ.
وقد اتفقَ أهلُ العلمِ على وجوبِ قطعِهما، واتفقوا على تَخْصيصِ هذا الإطلاقِ والعُمومِ ببعضِ الأحوالِ، فاشترطوا أشياءَ تُعارِضُ هذا العمومَ:
منها: ما إذا سرقَ ما لَهُ فيهِ شبهةٌ؛ كالغانِم إذا سرقَ من الغنيمةِ قبل القسمةِ، وكالأبِ إذا سرقَ مالَ ابنِه؛ لما روي عنه ﷺ أنه قال: "ادرؤوا الحُدودَ بالشُّبُهاتِ" (١).

(١) رواه الترمذي (١٤٢٤)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درء الحد، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (٨١٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٢٣)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٥/ ٣٣١)، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين استطعتم". وأما اللفظ الذي ذكره المصنف: فقد ذكر ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٢٨)، وابن حجر في "الدراية" (٢/ ١٠١): أنه لم يأت مرفوعًا من حديث النبي ﷺ.

3 / 136