Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
Sadr al-Shariah al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
إلا في اعتدي فإنه يقع به الرجعي وهو استثناء من قوله فتطلق على صفة البينونة لأنه يحتمل ما يعد من الأقراء فإذا نواه اقتضى الطلاق إن كان بعد الدخول وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب ويرد عليه أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه وهاهنا ليس كذلك وكذا استبرئي رحمك بعين هذا الدليل أي الدليل الذي ذكر في اعتدي فيحتمل أنه أمرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوى اقتضى الطلاق كما مر وكذا أنت واحدة لأنها تحتمل الطلاق فإذا نوى يقع بها الرجعي ولا تبين لعدم دلالته على البينونة التقسيم الثالث في ظهور المعنى وخفائه اللفظ إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهرا بالنسبة إليه ثم إن زاد الوضوح بأن سيق الكلام له يسمى نصا ثم إن زاد حتى سد باب التأويل والتخصيص يسمى مفسرا ثم إن زاد حتى سد باب احتمال النسخ أيضا يسمى محكما كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في الحل والحرمة نص في التفرقة بينهما أي بين البيع والربا لأنه في جواب الكفار عن قولهم إنما البيع مثل الربا وقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع ظاهر في الحل نص في العدد لأن الحل قد علم من غير هذه الآية ولأنه إذا ورد الأمر بشيء مقيد ولا يكون ذلك الشيء واجبا فالمقصود إثبات هذا القيد نحو قوله عليه الصلاة والسلام بيعوا سواء بسواء ونظير المفسر قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون أو قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة والمحكم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم
Halaman 233
Masukkan nombor halaman antara 1 - 469