Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
التوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penjelasan Tawdih atas Matan Tanqih dalam Prinsip-Prinsip Fiqh
Sadr al-Shariah al-Asghar d. 747 / 1346التوضيح في حل عوامض التنقيح
Penyiasat
زكريا عميرات
Penerbit
دار الكتب العلمية
Tahun Penerbitan
1416هـ - 1996م.
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
في الصريح والكناية الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية تحتاج إليها ولاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات فلا يحد بالتعريض نحو لست أنا بزان قالوا وكنايات الطلاق تطلق عليها مجازا لأن معانيها غير مستترة لكن الإبهام فيما يتصل بها كالبائن مثلا فإنه مبهم في أنها بائنة عن أي شيء عن النكاح أو عن غيره فإذا نوى نوعا منها وهو البينونة عن النكاح تعين وتبين بموجب الكلام ولو جعلت كناية حقيقة تطلق رجعية لأنهم فسروها بما يستتر منه المراد والمراد المستتر هاهنا الطلاق فيصير كقوله أنت طالق اعلم أن علماءنا رحمهم الله لما قالوا بوقوع الطلاق البائن بقوله أنت بائن وأمثاله بناء على أن موجب الكلام هو البينونة ورد عليهم أن هذه الألفاظ كنايات عندكم والكناية هي ما استتر المراد منها والمراد المستتر هو الطلاق في هذه الألفاظ فيجب أن يقع بها الرجعي كما في أنت طالق فأجاب مشايخنا بأن إطلاق لفظ الكناية على هذه الألفاظ بطريق المجاز كما ذكرنا في المتن فيقع بها البائن لأن موجب الكلام هو البينونة وهذا بناء على تفسير الكناية عندهم ولو فسروها بتفسير علماء البيان يثبت المدعى وهو البينونة ولا يحتاج في الجواب إلى هذا التكلف وهو أن هذه الألفاظ كنايات بطريق المجاز فلهذا قال وبتفسير علماء البيان لا يحتاجون إلى هذا التكلف لأنها عندهم أن يذكر لفظ ويقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له فيراد بالبائن معناه ثم ينتقل منه بنيته إلى الطلاق فتطلق على صفة البينونة لا أنه أريد به الطلاق يتصل هذا بقوله فيراد بالبائن معناه
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 469