يعنى: وأما فى السجود البعدى فلا يتبع المسبوق إمامه، وهل يقوم المأموم لقضاء مابقى عليه بعد سلام الإمام من صلب صلاته أَوْ لا يقوم حتى يفرغ من سجوده؟ قولان، وهو خلاف في الأَوْلَى، لا فى الوجوب. ونسب فى البيان الأقوال الثلاثة لمالك وابن القاسم. ومذهب المدونة ماذكره المصنف أنه المختار، فإذا قام قالوا: يقرأ ولا يسكت.
قال فى المدونة: وإذا جلس فلا يتشهد وليدع.
فرع:
فلو سجد المسبوقُ السجودَ [٦؟/ أ] البعدى فإن تعمد ذلك فقد أفسد صلاته، وإن جهل فقال عيسى: يعيد أبدًا. قال فى البيان: وهو القياس على أصل المذهب، لأنه أدخل فى صلاته ماليس منها، وعذره ابنُ القاسم بالجهل، فحكم له بحكم النسيان مراعاةً لمن يقول: عليه السجود مع الإمام. وهو قول سفيان. انتهى.
قوله: (ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ) يريد إذا كان لحق ركعة، وكذلك الخلاف فى الانتظار والقيام، وأما من لم يدركها فلا يسجد بعد سلام نفسه ولا ينتظره حتى يسجد، بل يقوم للقضاء بنفس السلام.
1 / 432
كتاب الأضحية
العقيقة
الأيمان والنذور
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الدعوى
موجبات الجراح
كتاب الديات
القسامة
البغي
الردة
الزنى
القذف
السرعة
الحرابة
الشرب
التعزير
موجبات الضمان
العتق
التدبير
الكتابة
أمهات الأولاد
الوصايا
الولاء
الفرائض
Penjelasan Mengenai Syarahan Ringkasan Bin Al-Hajib | Usul