والثانية: أن يكون عليه غيره، فذكر فيهما ثلاثة أقوال، ومقتضى كلامه أن فيهما قولًا بالإعادة أبدًا، وفيه نظر لأن اللخمي والمازري وابن بشير وسندًا وابن شاس أنهم حكموا الإعادة أبدًا إذا لم يكن عليه غيره. وهو قول ابن وهب وابن حبيب.
وقال أشهب: في الوقت.
وقال ابن عبد الحكم: لا إعادة.
وأما إن كان عليه غيره فقال سحنون: يُعيد في الوقت.
وقال أشهب وابن حبيب: لا إعادة.
وكذلك القولان لو صلى بخاتم ذهب أو سوار، أو تلبس بمعصية في الصلاة، كما لو نظر إلى عورة آخر، أو أجنبية، [٤٩/ب] أو سرق درهمًا.
ونقل عن سحنون في ذلك كله البطلان.
فانظر هل يؤخذ منه قول بالبطلان، وإن عليه غيره أو لا؟ لأن الحرير مختلف فيه في الأصل.
فرع:
لو صلى وفي كمه ثوب حرير، أو حلي ذهب فلا شيء عليه، ولا يأثم بذلك. قال سحنون: إلا أن يشغله. ابن أبي زيد: فيُعيد أبدًا.
هذه المسألة لا يتعلق لها بهذا الفصل، ولعله أتى بها لينبه على البطلان بالمعصية فيها، فيؤخذ منه البطلان في مسألة من صلى بالحرير، ويحتمل أن يكون أتى بها ينبه على إشكالها؛ لأنه استحب الإعادة أبدًا، والقاعدة في الإعادة المستحبة إنما تكون في الوقت.
1 / 312
كتاب الأضحية
العقيقة
الأيمان والنذور
كتاب الأقضية
كتاب الشهادات
كتاب الدعوى
موجبات الجراح
كتاب الديات
القسامة
البغي
الردة
الزنى
القذف
السرعة
الحرابة
الشرب
التعزير
موجبات الضمان
العتق
التدبير
الكتابة
أمهات الأولاد
الوصايا
الولاء
الفرائض
Penjelasan Mengenai Syarahan Ringkasan Bin Al-Hajib | Usul