109

============================================================

وحدانا بعد ما ائتموا لها مع الإمام وفي قول أبي عبد الله (1) يتمون جميعا. وعلى هذا قال أبوحنيفة وحده في أمي صلى بقوم اميين وقارثين صلاة الكل فاسدة لأن الشركة قد صحت يعني صلاة الامام والأميين والقارئين فاسدة لأن الشركة قد صحت بنهم جميعا في عقد الصلاة لأن القراءة ليست من شروط التحريمة فصار الأمي والقارىء فيه سواء فلما صحت الشركة في عقد الصلاة صار الأمي ضامنا لصحتها لنفسه وللقارئين بالقراءة وللأميين، لأنها صلاة واحدة فإذا صار ضامنا إتمام صلاة الكل بالقراءة وقد عجز عن الوفاء بشرط صحتها فسد على الكل فصار كإمام أحدث أو أكل أو تكلم ولا يلزم على هذا إمامة القارىء للعراة والمكتسبين لأن الكسوة من شروط التحريمة فلم يقع بين الامام والمكتسبين شركة في التحريمة وعند اي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم أجمعين صلاة الامام ومن كان بمثل حاله جائزة.

الأصل عند علمائنا أن كل عبادة جاز نقلها على صفة في عموم الأحوال جاز فرضها على تلك الصفة بحال من الأحوال (1) وكيفية ذلك أن الامام إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة سجدتين وقف حتى تم هذه الطائفة صلاتهم وبسلمون ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فاذا قاموا لقضاء ما سبقوا به انتظرهم لم بهما 10

Halaman 109