============================================================
سجود على المقتدي وعند الامام أبي عبد الله الشافعي يسجد المقتدي. وعلى هذا قال أصحابنا المؤتم إذا خرج من صلاة امامه وانفرد بنفسه فيما بقي من صلاته تفسد صلاته وعند آبي عبد الله لا تفسد صلاته وجاز له إتمامها بالانفراد. وعلى هذا ان مصلي الظهر إذا اقتدى بمصلي العصر أنه لا يجوز عندنا وعند الإمام القرشي أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قالوا إن اقتداء البالغ بالصبي لا يجوز عندنا وعند أبي عبد الله يجوز.
وعلى هذا قال أصحابنا إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز وعند أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا لا صلاة لقائم الراكع الساجد خلف المومى وهو قول زفر وعند أبي عبد الله يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا أن من صلى ركعة واحدة ثم أقيمت الصلاة لم يكن له الشروع في صلاة الإمام من غير تجديد التكبيرة عند علمائنا وعنده يجوز. لنا أن ذلك خروج من صلاته إلى صلاة إمامه فاحتاج للخروج من صلاته ال سلام أو كلام. وعلى هذا قال علماؤنا في الإمام يصلي بالقوم صلاة الخوف إن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة وسجدتين فإذا صلى بالطائفة الأولى ذهبت إلى وجه العدو وجاعت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم ثما ذهبت هذه الطائفة إلى وجه العدو، وجاءته الطائفة الأولى فيصلون الركعة الثانية وحدانا لأن في إتمام صلاة أنفسهم
Halaman 108