98

Tariqa

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Penyiasat

د محمد زكي عبد البر

Penerbit

مكتبة دار التراث

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

القاهرة - مصر

Genre-genre

[٥] كتاب الطلاق ٤٢ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وقال زفر والشافعي: لا يهدم. وهو مذهب عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحُصين. والمراد بقولنا يهدم الطلقة والطلقتين- أن المرأة بعده تصير بحالة لا تحرم حرمة غليظة إلا بالطلقات الثلاث. والمراد بقولهم: لا يهدم- أنها تصير بحالة تحرم حرمة غ ليظة بما بقي من الطلقات الثلاث. لنا: أن الزوج الثاني مثبت للحل، فتصير المرأة بعده بحالة لا تحرم حرمة غليظة إلا بالطلقات الثلاث، قياسًا على ما إذا وجد الزوج الثاني بعد الثلاث. وإنما قلنا إن الزوج الثاني مثبت للحل، لأن النبي ﷺ سمى الزوج الثاني محللًا، بقوله ﵇: "لعن الله المحلل والمحلل له". ولا يثبت إثبات الحل المطلق

1 / 100