Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
46

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genre-genre

حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة. انتهى. ج - ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي، قالت أم المؤمنين عائشة ﵂: لو أن رسول الله ﷺ رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها (١) . قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] على قول عائشة: (لو رأى ما رأينا) يعني: من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج، وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات الغلاظ. وقال الإمام ابن الجوزي ﵀ في كتاب [أحكام النساء] صفحة ٣٩: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه. انتهى. د - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال؛ «لحديث أنس ﵁ حين صلى بهم رسول الله ﷺ قال:

(١) متفق عليه.

1 / 50