Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

Salih Fawzan d. 1450 AH
45

Tanbīhāt ʿalá Aḥkām Takhtaṣṣ bil-Muʾmināt

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

Genre-genre

أجل التستر. وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية: أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة ﵂: «كان النساء يصلين مع رسول الله ﷺ، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (١) . ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (٢) ومعنى " تفلات " أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» (٣) وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» . قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٣| ١٤٠، ١٤١): فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد

(١) متفق عليه. (٢) رواه أحمد وأبو داود. (٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

1 / 49