187

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

(ويجاب عنه بأنه لو لم يقتض التكرار لما حسن الاستفهام وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة). (ويجاب عن سؤالهم بأن يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام بل أمره يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة فقد امتثل المأمور به وأسقط عنه الخطاب). ٢٢٩ - احتج الخصم بما روي عن النبي ﷺ (أنه) قال (في شارب الخمر): "اضربوه"، فكرر الضرب. قلنا: إنما كرروا بقرينة وهي شاهد الحال أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره وذلك لا يحصل بمرة (واحدة)، وخلافنا في المتجرد عن القرائن، ألا ترى أنهم لم يضربوه أبدًا. ٢٣٠ - احتج بأن قال: "روي أن الأقرع بن حابس،

1 / 192