186

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

قلنا: الشرع لا يغير مقتضى اللغة، وإنما يقررها ويضيف إليها حكمًا زائدًا، ألا ترى أنه لو قال: افعل ذلك أبدًا، وطلق زوجتي ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة «فلا يقطعه» عن التكرار، وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة ويحمل على مقتضاه في اللغة. ٢٢٧ - دليل سادس: لو اقتضى التكرار (لأفضى) إلى المناقضة (لأنه يأمر بشيئين مختلفين، فلا يمكنه مواصلة الثاني إلا بترك الأول، ولا مواصلة الأول إلا بترك الثاني. ويجاب عنه بأنه يقتضي التكرار على الإمكان فلا يفضي إلى المناقضة). ٢٢٨ - دليل سابع: لو اقتضى التكرار لما حسن (فيه) الاستفهام (ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة) (وتأكيده بالأبد).

1 / 191