170

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

(وعن أصحاب الشافعي كالقولين). وفائدة هذه المسألة: (أنه) إذا قام الدليل بأن أمرًا ما (لم يرد به الوجوب جاز) (أن) ٢٣ ب/ يحتج بذلك الأمر في الاستحباب عندنا، وعند مخالفينا لا يجوز الاحتجاج بظاهره في الاستحباب، وقولنا هو قول الفقهاء. ٢٠٨ - «لنا أن» أقل (أحوال) الأمر

1 / 175