154

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

صيغتها (لا) إلى قرينة، (ثم) إن صح هذا التأويل (لكم) لصح لقائل أن يقول: (إن أسماء) الأشخاص لا (تفيد) مسمياتها بأنفسها، وكذلك سائر (ألفاظ) اللغة مثل أوجبت وألزمت وفرضت لا تدل على الوجوب إلا بقرينة. وهذا خطأ من قائله، لأن القرينة لا يجوز أن تكون ملازمة لكل أمر ورد من الله ﷾ ومن رسوله لأنه يفضي إلى أنه لم يحصل أمر متجرد بحال. وإذا بطل هذا قلنا لو لم يفد الأمر الوجوب لحصل من الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال، فلما لم ينقل عنهم (ذلك) دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب. ثم لو صح ما (قلتم) لكان نقل القرينة أولى من نقل لفظ الأمر، لأن في تركها تضييع الشريعة. وغير جائز أن يطلق على الصحابة (مثل) هذا.

1 / 159