153

Pengenalan Asas Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Penyiasat

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Penerbit

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Lokasi Penerbit

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genre-genre

الوجوب. كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد في الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة، ألا ترى (أن إيجاب أخذ) الجزية من المجوس برواية عبد الرحمن بن عوف: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية أبي هريرة وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله ﵇: "فليصلها إذا ذكرها" إلى غير ذلك. وأيضًا فإن أبا بكر الصديق ﵁ استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: ﴿وَآَتَوُا الزَّكَاةَ﴾ ولم ينكر عليه أحد هذا الاستدلال مع مخالفة أكثرهم (له) في الرأي ٢١ ب/ (فدل) على أن الإجماع انعقد أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب. فإن قيل: يحتمل أن يكونوا رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب، ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة. قلنا: الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى

1 / 158