Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genre-genre
[7باب القول في التيمم]
باب القول في التيمم
يجب التيمم على من تعذر عليه الماء المطلق من حاضر أو مسافر في آخر وقت صلاة لزمته، فإن كانت صلاته ظهرا، تحرى وقتا يغلب عنده أن ما يبقى بعدها من الوقت قبل غروب الشمس لا يتسع لأكثر من صلاة العصر وتيممها، وإن كانت صلاته عصرا، تحرى لها وقتا، يغلب عنده أن يصادف فراغه منها غروب الشمس، وكذلك يتحرى للمغرب والعشاء حتى يصادف فراغه من العشاء طلوع الفجر، ويتحرى للفجر حتى يصادف فراغه منها طلوع الشمس، وهذه جملة تشتمل على ثلاث مسائل:
إحداهما: أنه لا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب التيمم عليه.
والثانية: أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت.
والثالثة: أن وقت الظهر والعصر ممتد إلى حين ما ذكرنا، وكذلك وقت المغرب والعشاء، وكذلك وقت الفجر.
فأما المسألة الثالثة، فإنها تختص كتاب الصلاة، ونحن إن شاء الله نذكرها إذا انتهينا إليه بشرحها.
وما يختص هذا الموضع، هذه المسألة الأولة والثانية، وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام) (1).
المسألة الأولى [ في استواء الحاضر والمسافر في وجوب التيمم ]
الذي يدل على(2) أن من لم يجد الماء، يتيمم حاضرا كان أو مسافرا:
ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا )). قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6]، فأطلق صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ولم يستثن مقيما من مسافر.
Halaman 156