154

ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، حدثنا الناصر للحق عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجبرت فقلت: يارسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: (( امسح على الجبائر )). قال: قلت: فالجنابة؟ قال: (( كذلك فافعل )). فقد نص صلى الله عليه وآله وسلم على صحة ما اخترناه في هذا الباب.

وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يتأول ذلك على العظام المجبورة، وهذا التأويل بعيد جدا من وجهين:

أحدهما: أنه لا يمكن الوصول إلى المسح عليها، إلا بحل ما عليها، وذلك يؤدي إلى الضرر العظيم، وإفساد العضو، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره به.

والثاني: أن الجبائر إذا أطلقت حملت على ما على العضو من الخشب ونحوه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يحمل على ما يقتضيه إطلاقه.

مسألة [ في المحروق والمجدور إذا اجتنبا ]

قال: ومن احترق أو أصابه جدري، ولم يخش من الاغتسال عنتا، اغتسل، وإن خشي من الدلك، ولم يخش من صب الماء عنتا(1) اقتصر على صب الماء، وإن خشي من ذلك عنتا، اجتزئ بالتيمم. وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام) (2).

والأصل في ذلك أن الله تعالى أمر بالغسل مع الإمكان، وقد بينا فيما مضى أن الغسل هو صب الماء مع الدلك، أو ما يقوم مقامه، فإذا أمكن جميع ذلك، وجب أن يفعل، وإذا تعذر الدلك، سقط، وبقي وجوب صب الماء، وإذا تعذر صب الماء مع الدلك، سقطا جميعا، ووجب التيمم مثل الصلاة تجب من قيام، فإذا تعذر القيام، سقط وجوبه، وصلى من قعود، فإذا تعذر القعود، سقط وجوبه، وصلى بالإيماء.

Halaman 154