Carian terkini anda akan muncul di sini
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال أبو حنيفة: العدة في هذا الباب كالنكاح، يمنع ما يمنع فيه النكاح.
والدليل على ذلك قول الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى}، وقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، فأباحت هذه الظواهر عقد النكاح لما ذكرنا.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى في التحريم: {وأن تجمعوا بين الأختين}.
قيل له(1): ما ذكرناه لا يكون جامعا بينهما، لأنه لا يملك المطلقة، ولم يبق عقد نكاحه عليها، فكيف يكون بينهما جامعا؟
فإن قيل: يحصل هناك ضرب من الجمع بينهما، لأنه يستحق ولدها، وتلزمه نفقتها.
قيل له: المراد بقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين}، إنما هو في النكاح دون سائر الأحوال، وإذا كان هذا هكذا، فليس الذي ذكرتم من الجمع المراد بالآية في شيء، على أن قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} لا يمكن إدعاء العموم في الجمع، لأنه يقتضي جمعا واحدا، وكذلك قال أصحابنا من المتكلمين في قوله عز وجل: {يضل من يشاء}، أنه لا يمكن ادعاء العموم في الإضلال، وأنه في حكم المجمل، وإذا كان هذا هكذا، وجب أن يحمل على ما ثبت أنه هو المراد بالدلالة وهو النكاح في الحرائر.
فإن قيل: قد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
Halaman 8