Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
[48باب القول في الهدي]
باب القول في الهدي
[مسألة كم تجزي البدنة والبقرة والشاة عنه]
(تجزي البدنة عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، والشاة عن واحد)، وهو قول القاسم عليه السلام، وكذلك القول في الأضحية إلا في الشاة، فإنها تجزي عن ثلاثة. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2).
والأصل فيما قلنا في الجزور والبقرة: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، حدثنا(3) إسحاق بن إبراهيم الحديدي، أو الحريري، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن برزخ، عن الحسين بن علي عليهما السلام، قال: أمرنا رسول(4) الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر /266/ التكبير (5)، وعلينا السكينة والوقار.
وأخبرنا أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا (6) يوسف، عن بهلول، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن محزمة ومروان بن الحكم، قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديبية يريد زيارة البيت، وساق معه الهدي، وكان سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة.
فإن قيل: فقد روي عن جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعين بدنة، البدنة عن سبعة. وروي عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجزور عن سبعة.
Halaman 533