1026

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran

مسألة [في المرأة تهل بعمرة تمتعا إلى الحج، فلم تطهر حتى وقت الخروج إلى منى] قال: وإن دخلت متمتعة بالعمرة إلى الحج، فلم تطهر إلى حين الخروج إلى منى، رفضت عمرتها،ورفضها لها أن تنوي أنها قد رفضتها، وتفرغت منها لغيرها، ثم تغتسل، وتلبس ثياب إحرامها ، ثم تهل بالحج، وتسير إلى منى، فتؤدي فرض/265/ حجتها(1)، فإذا تطهرت بعد انصرافها من منى، طافت وسعت لحجها، ثم طافت طواف الزيارة، وقد كمل حجها، وعليها دم تريقه بمنى لما كان من رفضها لعمرتها.

وهذه الجملة منصوص عليها في (الأحكام) (2).

والأصل فيه: ما روي من أن عائشة وردت مكة حائضا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي معتمرة، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله وآله وسلم، فقال: ((دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج)) ففعلت. وقلنا: أنها تنوي رفضها، والانصراف عنها، لقوله عليه السلام: ((دعي عمرتك)) وأقل ذلك أن تنوي الانصراف عنها، وتأخذ في عمل الحج. وقلنا: إنها تؤخر السعي إلى أن تطهر؛ لأن السعي مرتب على الطواف، وليس لها أن تطوف وهي حائض، فأما إذا كانت طافت، ثم حاضت، كان لها أن تسعى وهي حائض، لا خلاف في ذلك. وأوجبنا عليها الدم؛ لرفضها العمرة؛ لأنها(3)لم تتم ما أحرمت له فلزمها الدم، دليله المحصر.

Halaman 531