1031

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

المسجد)، دلالة عليهم؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى على جميع الناس، ولم يخصه بابن البيضاء.
٤٦٩٢ - ولأنه يجوز أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره. ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة ﵂ أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة.
٤٦٩٣ - وما روي هم عمر أنه صلى على أبي بكر ﵃ في المسجد، وصلى صهيب على عمر ﵃ في المسجد، يجوز أن يكون في مسجد الجنائز.
٤٦٩٤ - ولأنه لا يثبت به إجماعا مع إنكار من أنكر على عائشة ﵂.
٤٦٩٥ - قالوا: صلاة شرعية، [فلم يكره] فعلها في المسجد، كسائر الصلوات. د
٤٦٩٦ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا، وإنما يكره إدخال الميت. ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد، ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به سلس البول.
٤٦٩٧ - قالوا: المسجد أفضل من غيره من البقاء، فكانت الصلاة فيه أفضل.
٤٦٩٨ - قلنا: من أصلكم أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل، وإن كان المسجد أفضل البقاع.
* * *

3 / 1106