1030

Tajrid

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Penerbit

دار السلام

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من غير ثواب.
٤٦٨٧ - وروي أن النبي ﷺ لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى)، ولو كان يجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى.
٤٦٨٨ - ولأن النبي ﷺ قال: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)، وكأن المعنى فيه: أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم وهذا موجود في الميت. ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار، ولو جاز في المسجد لم يكن لإفراد موضع لها معنى.
٤٦٨٩ - احتجوا: (بأن عائشة ﵂ لما مات سعد بن أبي وقاص ﵁ فقالت: أدخلوه المسجد لأصلي عليه، فأنكر عليها ذلك، فقالت: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد).
٤٦٩٠ - والجواب: أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع خلاف ذلك ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد.
٤٦٩١ - وقولها: (ما صلى رسول الله ﷺ على ابن البيضاء إلا في

3 / 1105