Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
146

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

السادسة: الوكيل في نكاح امرأة، ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب. فأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم، فله أن يزوج نفسه. السابعة: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره: لا يَعْتِقُ. (^١) الثامنة: الوصي في إخراج حجة، ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد.

(^١) أبدى في المغني احتمالًا بالعتق؛ أخذًا بعموم اللفظ.

1 / 150