Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genre-genre
(29) (باب الحيض).
الحيض له ثلاثة معان في أصل اللغة وعرف اللغة وعرف الشرع.
أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض يقال حاض الوادي إذا فاض.
وأما في عرف اللغة فقال الإمام عليه السلام : الأقرب عندي أنه عبارة عن الدم الخارج من الرحم في وقت مخصوص.
لعلمنا أن العرب لا يسمون الدم الخارج من رحم الطفلة عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم.
وأما في الشرع فحده قولنا ( هو الأذى ) وأقله قطرة ولم نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة الحادثتان وقت إمكان الحيض ( الخارج من الرحم ) يحترز من الأذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض ( في وقت مخصوص ) احتزاز من حال الصغر، ومن حال الحمل وحال الإياس ومن دمي الاستحاضة والنفاس.
( والنقاء ) من الدم ( المتوسط بينه ) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمى في الثالث فإن النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دميت يوما ونقيت ثمانيا ودميت العاشر فإن الثماني حيض.
قال السيد يحيى : لا يكون النقاء حيضا إلا إذا توسط بين دمي حيض فلو ترى يوما دما وتسعا نقاء ويوما دما فلا حيض ويكون ابتداء حيض قوله ( جعل دلالة على أحكام ) يعني على مسائل وهي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة ( وعلة في ) مسائل ( أخر ) وهي تحريم الوطء والصلاة، ومس المصحف والقراءة، ودخول المسجد والاعتداد بالأشهر.
Halaman 96