Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genre-genre
الشرط الثالث : قوله : ( وأمن ) مع الطلب ( على نفسه وماله المجحف ) فلو خاف على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله المجحف لم يجب الطلب، أو فرجه أو فرج غيره.
بل يجب الترك مع خشية التلف.
الشرط الرابع : قوله ( مع السؤال ) أي لا بد من الطلب وهو المشي في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو أخبر منه في تلك الجهة، فإن لم يجد من يسأل ولا أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت ؛ لأن الطلب عبث ( وإلا أعاد ) أي، وإن طلب ولم يسأل قضى الصلاة بالوضوء ( إن انكشف وجوده ) أي الماء بعد الوقت على رأي من اعتبر الانتهاء وهو المختار للمذهب، وهذا بناء على أنه ترك السؤال عارفا لوجوبه.
فأما لو تركه جهلا أو نسيانا فإنه لا يعيد إن انكشف الوجود إلا في الوقت .
( ويجب شراؤه بما لا يجحف ) وحد الإجحاف أنه إن كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو كان غنيا في بلده.
وإن كان حاضرا أن لا يبقى له ما يبقى للمفلس كما سيأتي في فصل عدد ( 395 ).
( و) يجب ( قبول هبته ) أي الماء وكذا التراب ( وطلبه )، وإنما يجب القبول والطلب ( حيث لا منة ) تلحقه فإن لحقته المنة لم يجب عليه ذلك، وذلك حيث يكون الماء عزيزا قليلا يباع ويشترى ( لا ثمنه ) فلا يجب قبوله إذ الأغلب حصول المنة فيه إلا من الولد والإمام من بيت المال لا من مال نفسه ( والناسي للماء ) في أي موضع هو، ولو بين متاعه ( كالعادم ) له فيعيد إن وجده في الوقت فقط.
Halaman 81