368

( فرع ) اختلف أهل المذهب في التحويل للدين إذا كان دية من أي وقت يكون.

فقال الأمير علي بن الحسين : من يوم القتل إذا كان خطأ ومن يوم العفو إذا كان عمدا.

وقال الفقيه علي وهو المختار للمذهب : من يوم القتل سواء كان عمدا أو خطأ ؛ لأن القود والدية أصلان.

قال في البيان : حيث قبضه ذهبا أو فضة أو غيرهما عوضا عنهما، وإن قبضه عن سائر الأصناف فلا شيء فيها لما مضى كما لو قبضت الدية من الإبل ونحوها لم تجب الزكاة إذ لا سوم حينئذ.

Halaman 371