358

ولا يشترط علم الفقير أو قبوله ( أو ) كانت النية مقارنة للفظ ( تمليك ) في المجلس قبل الإعراض نحو أن يقول المالك للفقير قد ملكتك الطعام المعين أو الدراهم المعينة التي في موضع كذا ناويا ذلك عن زكاته ويقبل الفقير فإنه يملك بذلك، ومتى وقعت النية مقارنة لتسلم أو تمليك ( فلا تتغير ) إلى نية أخرى ( بعد ) أن قد وقعت مقارنة لتسليم أو تمليك.

( وإن غير ) المالك نيته بعد لم يؤثر تغييره، وسواء غيرها إلى واجب كالكفارة أو إلى غير واجب ؛ لأن الفقير قد ملك ذلك فلا تأثير لنية المالك فيما قد خرج عن ملكه.

( أو ) كانت ( متقدمة ) على الإخراج بوقت أو أوقات غير مقارنة لتسليم ولا تمليك فإن هذه النية تصح.

مثال ذلك أن يعزل المالك قسطا من ماله ناويا كونه زكاة وكذا لو لم يعزل بل نوى بقلبه أن ما صار إلى الفقراء من ماله فعن زكاة.

وكذا لو أمر وكيلا أن يدفع شيئا من ماله إلى الفقراء ولم ينو حين أمره بل نوى بعد ذلك قبل التسليم أن المدفوع زكاة ( فتغير ) هذه النية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم أو تمليك إذا غيرها المالك ( قبل التسليم ) إلى المستحق ؛ لأن المال باق على ملكه.

Halaman 361