وإمكان الأداء هو حضور مصرفها في المجلس بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميزان أو نحو ذلك، والمعتبر فيهما الميل ( وهي قبله كالوديعة قبل طلبها ) يعني أن الزكاة قبل إمكان الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها إذا تلفت فإنها لا تضمن إلا إن تلفت بتفريط الوديع أو بجنايته، وإن تلف من دون تفريط ولا جناية فلا ضمان.
وكذا المال إذا تلف قبل إمكان أداء الزكاة إن تلف بتفريط ضمن الزكاة وإلا فلا، فلو تلف بعض المال من دون تفريط وبقي البعض وجب إخراج زكاة الباقي، ولو قل ولا يضمن زكاة التالف.
Halaman 359