Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Taj Mudhhab
Ahmad Ibn Qasim Canasiالتاج المذهب لأحكام المذهب
( وإن نقص ) المال عن النصاب بينهما ) أي بين طرفي الحول لم يسقط وجوب الزكاة بهذا النقصان ( ما لم ينقطع ) النصاب بالكلية.
فأما لو انقطع وسط الحول أو أيس أو كسد ولم يبق له قيمة سقطت الزكاة عن ذلك التالف واستأنف التحويل للنصاب الذي يحصل بعد الانقطاع الأول ونحوه هذا مذهبنا.
( وحول الفرع حول أصله ) فمن ملك نصابا من السوائم ثم نتجت في آخر الحول زكا ذلك النتاج والأمهات جميعا وكان حوله من حول أمهاته ولا يستأنف له تحويلا من يوم ولادته وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة ( وحول البدل حول مبدله ) وذلك نحو أن يشتري سلعة للتجارة بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها وهكذا لو اشترى ذهبا بفضة أو العكس، ولو لم يكن للتجارة فإن حول البدل حول المبدل ( إن اتفقا في الصفة ) وذلك بأن يكون كل واحد منهما تجب فيه الزكاة والنصاب واحد ويتفق القدر المخرج منهما نحو أن يبدل نقدا بنقد، ولو اختلف أو نقدا بعرض للتجارة أو عرضا للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة من جنسها.
( و) يعتبر الحول ( للزيادة ) الحاصلة في المال بأن يحمل حولها ( حول جنسها ) نحو أن يستفيد غنما إلى غنمه أو بقرا أو إبلا أو ذهبا أو فضة إلى فضة فكل ما حصل له من جنس قد كان معه منه نصاب كان حول الزيادة حول ذلك النصاب، وإن لم يمض عليه يعني على المال الذي هو الزيادة إلا يوم أو ساعة ولا يلزم إخراج زكاة المستفاد إلا بعد قبضه كسائر الديون.
Halaman 357