143

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Genre-genre

Fikah

لو رفع أحد هذه الأعضاء ثم وضعه هل تفسد السجدة أم لا المقرر للمذهب أنها لا تفسد إلا أن يبلغ فعلا كثيرا سواء كان عمدا أو سهوا.

( الفرض الثامن ) قوله ( ثم اعتدال ) وهو القعود التام بحيث تستقل الأعضاء بعضها على بعض وذلك واجب ( بين كل سجودين ) ويجب أن يكون القاعد في هذا الحال ( ناصبا للقدم اليمنى ) على باطن أطراف أكثر أصابعها ( فارشا لليسرى ) أي مفترشا ( وإ ) ن ( لا ) يستكمل القعود التام بين السجدتين على الصفة المذكورة ( بطلت ) صلاته إن تعمد وقعدته فقط إن سها.

( و) من لا يمكنه ذلك فالواجب عليه أن ( يعزل ) رجليه ويخرجهما من الجانب الأيمن وينصب القدم اليمنى ندبا ويقعد على وركه الأيسر على الأرض ( ولا يعكس ) فيفترش اليمنى وينصب اليسرى ( للعذر ) المانع من افتراش اليسرى بل يعزل كما تقدم.

( فرع ) فلو افترشهما أو أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته.

( الفرض التاسع ) : قوله ( ثم الشهادتان ) وهما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنه فرض عندنا ( والصلاة على النبي، و) على ( آله ) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ( قاعدا ) بعد آخر سجدة من صلاته، ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين.

( و) لكن ( النصب ) للقدم اليمنى ( والفرش ) لليسرى ليس بواجب هنا بل هو ( هيئة ).

Halaman 144