134

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Genre-genre

Fikah

[حكم النيابة والبناء في الأذان]

( و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما يمنع من الإتمام للأذان أو للإقامة أو استكمل الأذان وتحير عن الإقامة فإنها ( تصح ) من غيره ( النيابة ) عنه فيما قد بقي فيقيم ذلك الغير.

( و) يصح ( البناء ) على ما قد فعل فيتم غيره الأذان أو الإقامة ويبني على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف، ولا يصح ذلك كله إلا ( للعذر ) إذا عرض للأول نحو أن يؤذن بعض الأذان أو يقيم بعض الإقامة ثم يحدث أو يعرض له عارض يؤخره عن الإتمام، واختلف في حده فقال الفقيه علي : هو مقدار ما يتضرر به المنتظرون للصلاة ولو واحدا، والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر ( والإذن ) للنيابة فقط من المؤذن كالعذر والمراد بالإذن ظن الرضى، وإن لم يحصل لفظ فإذا أذن ثم أقام غيره بإذنه أو أمره صحت إقامة الغير، وإن لم يكن ثم عذر للمؤذن، وأما البناء فلا يجوز إلا للعذر فقط.

Halaman 135