132

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Genre-genre

Fikah

( السادس ) : أن يقع من ( طاهر من الجنابة ) فلا يجزئ أذان الجنب وأما المحدث فيصح ( ولو ) كان ذلك المؤذن ( قاضيا ) أي أذن لقضاء صلاة فائتة عليه فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها ؛ لأن الأذان شرع للوقت عندنا لا للصلاة فيعتد بأذان القاضي أو من قد صلى ( أو ) كان المؤذن ( قاعدا ) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره ( أو ) كان ( غير مستقبل ) للقبلة فإن أذانه يصح ( ويقلد ) المؤذن ( البصير في ) أن ( الوقت ) قد دخل ما لم يغلب في الظن خطؤه.

والبصير هو العارف بفيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين، وإنما يصح تقليد البصير بشرطين : أحدهما أن يكون ذلك ( في ) حال ( الصحو ) لا في حال الغيم فلا يجوز تقليده.

الشرط الثاني أن يكون موافقا في المذهب أو أذن في وقت مجمع عليه.

Halaman 133