Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
فإن ترك ابنة وامرأة وأب الأم، فللمرأة الثمن، والباقي للبنت بالفرض والرد، في قول علي صلى الله عليه، وفي قول ابن مسعود للبنت النصف، وللمرأة الثمن، والباقي لأب الأم.
ولو أن ابن الملاعنة مات وترك بنتا وعما، كان المال للبنت ويسقط العم؛ لأنه من أم وهو من ذوي الأرحام، هذا في قول علي صلوات الله عليه، وفي قول ابن مسعود المال بينهما نصفان.
فإن ترك بنته وخالته وأبا الأم، فالمال للبنت، في قول علي صلوات الله عليه، وفي قول عبدالله للبنت النصف، والباقي لأب الأم، وتسقط الخالة.
فإن ترك خالة وأب الأم، فالمال لأب الأم في قولهم كلهم. هذه المسائل قد ذكرها أبو العباس كلها في أصول الفرائض.
فإن ترك ستة أخوة متفرقين، فابن الملاعنة لا يكون له أخ من أب، وللأخوين من الأم الثلث، والباقي يرد عليهما، في قول علي وعبدالله، وفي قول زيد: الباقي لبيت المال.
واللقيط حر وميراثه لبيت مال المسلمين، فإن ادعاه الذي التقطه أو غيره ثبت نسبه منه، فأيهما مات ورثه صاحبه، على أصل يحيى عليه السلام.
وولد الزنا ترثه أمه ويرثها، وكذلك أخوته وأخواته من أمه يرثونه ويرثهم إذا لم يكن معهم من هو أحق منه، على أصل يحيى عليه السلام.
Halaman 334