240

ولو أن امرأة غريبة ادعت ألا ولي لها بحث عن أمرها وقتا، فإذا لم يعلم لها ولي رجع إلى قولها وزوجت، فإن رأى الإمام أو الحاكم تحليفها على ذلك احتياطا، حلفها.

ولا يكون الكافر وليا للمسلمة لا في النكاح ولا في السفر، والمسلم لا يكون وليا للكافرة.

قال أبو العباس: إذا كانت للمسلم ابنة ذمية /142/ فأرادت النكاح، فإن كان لها أولياء ذميون زوجها أقربهم إليها، وإن لم يكونوا زوجها السلطان، فإن لم يكن ولت أمرها رجلا من الذميين.

ولا ولاية في النكاح للعبد، ولا للمكاتب، ولا للمدبر، ولا لذوي الأرحام، ولا لمن يقرب بالرضاعة، وهو يكون وليا في السفر، ويستحب تقديم ذوي الرحم على الأجنبي في توكيله بالنكاح.

ولا ولاية للوصي في النكاح، والمرأة لا ولاية لها في النكاح، وإذا ملكت عقدة النكاح لملك أو ولاء وكلت رجلا يعقد عنها.

ويستحب أن تستشار الأم في نكاح ابنتها وإن لم يكن إليها العقد، ويجوز للمعتق أن يزوج المعتقة من نفسه إذا رضيت.

ويجوز للولي أن يتزوج المرأة التي هو وليها ويحل له إنكاحها من نفسه، إن رضيت بذلك، على قياس قول يحيى عليه السلام، وذلك كاليتيمة إذا كانت في حجر ابن عمها، ثم رغب في أن يتزوجها ورضيت به، جاز أن يعقد لنفسه.

والوكالة في النكاح جائزة. قال أبو العباس: ولو وكلت المرأة رجلا بأن يزوجها من نفسه جاز ذلك، على أصل يحيى عليه السلام. قال: وعلى هذا لو قال رجل لآخر: تزوج ابنتي على ألف. فقال: تزوجت على ألف. لا يحتاج الأب إلى أن يقول: زوجت. وصح النكاح، ولو قال: زوجني ابنتك على ألف. فقال: زوجت. لا يحتاج إلى أن يقول: قبلت أو تزوجت حتى يصح النكاح.

قال: ولو وكله بالتزويج مطلقا، لكان الظاهر منه أنه توكيل بتزويجها من غيره.

Halaman 240