239

ولا يجوز لأحد منهم أن يزوج المرأة وهناك ولي أقرب إليها منه، إلا بإذنه، فإن كان الأقرب صغيرا، كانت الولاية للأقرب بعده، وكذلك إن كان زائل العقل، فإذا زوج وبلغ الصغير، لم يكن له أن يعترض. وإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة أو عاضلا، كان الأقرب بعده هو الولي، نص محمد بن يحيى على ذلك، وحكاه أبو العباس أيضا عنه.

ولا ولاية لمن لم يبلغ، فأما من كان مختل العقل (1) فإن زوج بإذن غيره من الأولياء فأجازوا إنكاحه صح العقد. قال أبو العباس: إن كان من لم يبلغ مأذونا له جاز عقده كما يجوز بيعه وشراؤه.

وقال في المختل العقل: إنما يجوز إنكاحه بإجازة غيره من الأولياء، إذا كان يعقل شيئا من أمره، فيصح أن يكون مأذونا له في البيع والشراء، فأما إذا كان مطبق الجنون فلا يصح عقده.

وحد البلوغ: الإنبات، أو الإحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، وفي المرأة الحيض، أو الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة.

وأقصى الغيبة التي يجب معها انتظار الولي أو انتظار أمره؛ أن تكون على مسيرة شهر، فإن كان على مسيرة أكثر من شهر، فتلك غيبة منقطعة لاينتظر معها، وتنتقل الولاية إلى غيره، وكذلك إن كان في بلد لا ينال، قريبا كان أو بعيدا.

وإذا لم يكن للمرأة ولي أو كان غائبا غيبة منقطعة، ولا ولي لها غيره، أو عضلها الولي (2)، كانت ولاية إنكاحها إلى إمام المسلمين، أو من يلي من قبله، فإن لم يكن في الزمان إمام، ولت أمرها رجلا من المسلمين ليزوجها.

والعضل من الولي يثبت بأن يثبت ذلك عند الإمام أو الحاكم من قبله، أو يقف عليه المسلمون إن لم يكن في الزمان إمام، نص عليه محمد بن يحيى، وحكاه عنه أبو العباس. قال أبو العباس: والعاضل لا يكره على التزويج، وإنما يزوج الحاكم.

Halaman 239