Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
ولا يحل نكاح المسلم للذمية، ولا نكاح الذمي للمسلمة، ولا يحل التناكح بين أهل الملل المختلفة، ولا يجوز نكاح اليهودي للنصرانية، ولا النصراني لليهودية، ولا نكاحهما للمجوسية، ولا نكاح المجوسي لليهودية والنصرانية.
ويحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، فإن تزوج بخامسة كان نكاحها باطلا.
ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها يجامعها في فرجها، ثم يطلقها أو يموت/137/ عنها، وتنقضي عدتها منه، وإن كان نكحها نكاحا فاسدا لم تحل بذلك للأول، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن كانت عنده أربع نسوة فطلق واحدة منهن تطليقا رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأخرى قبل انقضاء عدتها (1)، فإن كان طلقها طلاقا بائنا جاز له أن يتزوج بأخرى قبل انقضاء عدتها، وكذلك من طلق امرأته طلاقا رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها، وإن كان طلقها طلاقا بائنا جاز له أن يتزوج بأختها قبل انقضاء عدتها. وكذلك القول في كل امرأتين لا يحل الجمع بينهما، كالعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، على قياس قول القاسم ويحيى عليهما السلام.
Halaman 233