232

[3] وأم المرأة، تحرم على زوجها دخل بها الزوج أو لم يدخل، وكذلك جداتها وإن علون، وبناتها يحرمن عليه إن كان دخل بالمرأة، وكذلك بنات بناتهن وإن سفلن، وإن لم يكن دخل بها لم يحرمن عليه.

[4] وحلائل البنين، وبني البنين وإن سفلوا.

[5] وحليلة الأب والأجداد وإن علوا.

[6] والجمع بين الأختين حرتين كانتا أو مملوكتين، سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع.

[7] وتحريم (1) نكاح أم المرأة على زوجها، لا فرق فيه بين أن يكون دخل بامرأته أو لم يدخل بها، (وأما ابنة امرأته (2) فإنها تحرم عليه إن كان دخل بامرأته، وإن لم يكن دخل بها لم تحرم عليه) (3)، وبنات الربائب، حكمهن في التحريم عند الدخول بجداتهن حكم الربائب. قال محمد بن يحيى رضي الله عنه فيما حكى عنه أبو العباس : الدخول بأم المرأة ولمسها والنظر إليها من شهوة، سواء في التحريم لابنتها.

ومن المحرمات بالأسباب ممن لم يذكر في القرآن: الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لحرم التناكح بينهما، لنسب أو رضاع، كالجمع بين العمة وابنة أخيها، والخالة وابنة أختها.

فأما المحرمات بالأحوال:

فهن اللواتي يحرم نكاحهن للعدة، والردة، والطلاق الثالث، والكفر، ولأجل العدد، ولغير ذلك مما نذكره في مواضعه.

ومنهن تحريم المحصنات من النساء وهن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، إلا ما استثني من ملك اليمين، وهن ذوات الأزواج من المسبيات. قال أبو العباس: وهكذا روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام.

Halaman 232