Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
قال أبو العباس: إن نوى في صومه أنه من شهر رمضان إن كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه (1).
ولا يصح الصوم إلا بالنية، على مقتضى نص يحيى عليه السلام، ولا يجزي صيام شهر رمضان بنية التطوع.
قال أبو العباس: فإن لم ينو صيام يوم الشك، ثم استيقن بعد الزوال أنه من شهر رمضان فنوى الصوم أجزأه.
وتجزي نية الصوم إذا صادفت جزءا من النهار سواء وجدت قبل الزوال أو بعده في شهر رمضان وغيره، ما لم يكن صوما في الذمة كالقضاء والكفارات والنذور.
ولا يصح صوم شهر رمضان وغيره إلا بتجديد النية لكل يوم، على ما خرجه أبو العباس من كلام يحيى عليه السلام.
ووقت وجوب الصوم، طلوع الفجر، ويستحب ترك ما لا يصح معه الصوم عند الشك في طلوعه/93/.
ووقت الإفطار، غروب الشمس، وأمارة ذلك ظهور الكواكب الليلية.
وتقديم الإفطار (2) على الصلاة جائز إن خشي أن يشغله الجوع عنها، قد ذكر القاسم ذلك، وذكر أحمد بن يحيى أنه مخير في تقديم أيهما شاء.
ولو أن رجلا رأى هلال شهر رمضان وحده، وجب عليه أن يصوم، وكذلك إن رأى هلال شوال أفطر وكتم ذلك تجنبا للقالة.
قال أبو العباس فيمن أسره العدو والتبس عليه شهر رمضان : إنه يتحرى، فإن وافق صومه شهر رمضان أو شهرا بعده أجزأه، وإن كان صام قبله لم يجزه ويقضيه.
قال: وإن كان صام في شوال، فإنه يقضي يوما واحدا (3)، وإن صام في ذي الحجة، فإنه يقضي عن يوم النحر وأيام التشريق فيقضي صوم أربعة أيام.
Halaman 173