Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
كتاب الصوم
باب ذكر من يلزمه صيام شهر رمضان وبيان أنواع الصوم الواجب
يجب صيام شهر رمضان بالبلوغ، هكذا ذكر أبو العباس، وحكاه عن محمد بن يحيى، وما أطلقه يحيى من أنه يجب بالإطاقة، وأنه متى أطاق صيام ثلاثة أيام كان مطيقا له، فإنه محمول على أنه يؤمر به عند ذلك للتعويد.
قال القاسم عليه السلام: أنواع الصوم الواجب سبعة، وفصلها بأنها: صوم شهر رمضان. وصوم كفارة اليمين. وصوم الظهار عند العجز عن الرقبة. وصوم قتل المؤمن، ومن أمن بالعهد، إذا لم يجد القاتل رقبة مؤمنة. وصوم المتمتع، إذا لم يجد الهدي. وصوم المحرم فدية لما يمنع الإحرام منه وتدعو الضرورة إليه. ومنها صوم النذر.
باب ذكر ما عنده يجب صيام شهر رمضان
وما يصح به الصوم وما يتعلق بذلك
يجب صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في ليله، أو تواتر الخبر برؤيته، أو شهادة عدلين فما فوقهما بذلك، على مقتضى نص يحيى عليه السلام، وكذلك القول في هلال شوال، ولا فصل في ثبوت رؤية الهلال من طريق الشهادة بين أن تكون السماء جلية مصحية أو متغيمة، على موجب قول يحيى عليه السلام.
فإن غم الهلال عد من الشهر المتقدم الذي صح أوله برؤية الهلال ثلاثون يوما.
وقال أبو العباس: على أصل يحيى يعد من شعبان تسعة وعشرون يوما إذا غم هلال شهر رمضان، ويصام يوم الثلاثين؛ لأن صوم يوم الشك عنده أولى من إفطاره. فإن غم هلال شوال عد من شهر رمضان ثلاثون يوما لا محالة، وهذا صحيح.
قال القاسم فيمن رأى هلال شوال قبل الزوال: أحب إلي إتمام الصيام إلى الليل. وعلى هذا إن رأى هلال شهر رمضان يوم الشك قبل الزوال لم يتغير حكمه في أنه مشكوك فيه. وشهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما كما يكون ثلاثين يوما.
وصوم يوم الشك أولى من الإفطار، وينبغي لمن صامه أن ينوي في صومه أنه فرض إن كان اليوم من شهر رمضان، وإلا فهو تطوع، حتى تقع النية مشروطة، فإذا صام بنية الفرض عن رمضان مشروطة على الوجه الذي ذكرناه، ثم صح أن اليوم كان من الشهر أجزأه، ولم يجب عليه القضاء.
Halaman 172