357

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

مسألة 46 : لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ولو مع العلم بالغلبة ، ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ، ولا تخلو المسألة عن إشكال .

مسألة 47 : لو انحصر الطريق فى البحر أو الجو وجب الذهاب إلا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الاخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها ، وأما لو استلزم أكل النجس وشربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الامكان والاقتصار على مقدار الضرورة ولو لم يحترز كذلك صح حجه وإن أثم ، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكة ومنى وعرفات ، فإنه آثم ، وصح حجه ، وكذا لو استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، فإنه يجب أداؤها ، فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم وصح حجه ، نعم لو كانت الحقوق فى عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مر .

مسألة 48 : يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالاجارة ، نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه ، ولو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشئ من المذكورات ففى وجوبها وعدمه قولان ، لا يخلو الثانى من قوة ، والاحوط فورية وجوبها ، ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله ، والظاهر بطلان الاجارة ، ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضى عنه ، ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه ، فيجب بعد زواله ، ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ، والظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه فى صورة وجوب الاستنابة ، وفى كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الاقرب الكفاية .

Halaman 360