349

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

مسألة 17 : لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها فى ذلك ، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده ، بل لو صرفها فى الحج ففى كفاية حجه عن حجة الاسلام إشكال بل منع ، ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فى وقوع الحرام ، أو كان تركه نقصا ومهانة عليه ، ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها فى الحج لا يجب ولا يستطيع .

مسألة 18 : لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده ، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب ، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه ، ولا يجب فى هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه ، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والاداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفى عن حجة الاسلام ، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف فى الحج ، بل كفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع .

Halaman 352