294

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

وفى البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى كل أربعين مسنة ، ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمكن ، ففى ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى أربعين مسنة ، وليس إلى ستين شى ء ، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة فى العقود إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أوهما معا ، ففى الستين يعد بالثلاثين ويدفع تبيعان ، وفى السبعين يعد بالثلاثين والاربعين فيدفع تبيع ومسنة ، وفى الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مسنتان ، وفى التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ، وفى المأة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع تبيعان ومسنة ، وفى المأة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفى المأة والعشرين يتخير بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .

وفى الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مأتان وواحده وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياه على الاحوط ، والمسألة مشكلة جدا ، ثم أربعمأة فصاعدا ففى كل مأة شاة بالغا ما بلغ .

مسألة : 2 تجب الزكاة فى كل نصاب من النصب المذكورة ، ولاتجب فيما نقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شى ء غير ما وجب فى النصاب السابق بمعنى أن ما وجب فى النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شى ء به أكثر مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شى ء به رأسا .

مسألة : 3 بنت المخاض ما دخلت فى السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون ما دخلت فى الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة ما دخلت فى الرابعة ، والجذعة ما دخلت فى الخامسة .

Halaman 297