256

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

الثانى الاذان الثانى يوم الجمعة بدعة محرمة ، وهو الاذان الذي يأتى المخالفون به بعد الاذان الموظف ، وقد يطلق عليه الاذان الثالث ، ولعله باعتبار كونه ثالث الاذان والاقامة ، أو ثالث الاذان للاعلام والاذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر ، والظاهر أنه غير الاذان للعصر .

الثالث لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الاذان فى أعصارنا مما لا تجب الجمعة تعيينا .

الرابع لو لم يتمكن المأموم لزحام ونحوه من السجود مع الامام فى الركعة الاولى التى أدرك ركوعها معه فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحت جمعته ، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه فى الركوع بل اقتصر على متابعته فى السجدتين ، ونوى بهما للاولى ، فيكمل له ركعة مع الامام ثم يأتى بركعة ثانية لنفسه ، وقد تمت صلاته ، وإن نوى بهما الثانية قيل بحذفهما ويسجد للاولى ويأتى بالركعة الثانية وصحت صلاته ، وهو مروي ، وقيل تبطل الصلاة ، ويحتمل جعلهما للاولى إذا كانت نيته للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الاول ، وال مسألة لا تخلو من إشكال ، فالاحوط الاتمام بحذفهما والسجدة للاولى والاتيان بالظهر ، وكذا لو نوى بهما التبعية للامام .

الخامس صلاة الجمعة ركعتان ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويستحب فيها الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة فى الاولى والمنافقين فى الثانية ، وفيها قنوتان أحدهما قبل ركوع الركعة الاولى وثانيهما بعد ركوع الثالثة ، وقد مر بعض الاحكام الراجعة اليها فى مباحث القراءة وغيرها ، ثم أن أحكامها فى الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشك والسهو وغيرها ما تقدمت فى كتاب الطهارة والصلاة . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين .

كتاب الصوم

Halaman 259