245

Pembebasan Wasilah

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genre-genre

ويشترط فيه أمور : الايمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغا ، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محل إشكال ، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب ، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الاحوط والعدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ، وهى حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر بل والصغائر على الاقوى ، فضلا عن الاصرار عليها الذي عد من الكبائر ، وعن ارتكاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين ، والاحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة وإن كان الاقوى عدم اعتباره ، وأما الكبائر فهى كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب ، أو شدد عليها تشديدا عظيما ، أو دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله ، أو حكم العقل على أنها كبيرة ، أو كان فى ارتكاز المتشرعة كذلك ، أو ورد النص بكونها كبيرة ، وهى كثيرة : منها اليأس من روح الله ، والامن من مكره والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه ( ع ) وقتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة الرحم ، والسحر ، والزنا ، اللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف فى الوصية ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة ، والبخس فى المكيال والميزان ، والتعرب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهى ، والاستخفاف بالحج ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والاصرار على الصغائر من الذنوب ، وأما الاشراك بالله تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهى من أكبر الكبائر ، لكن فى عدها من التى يعتبر اجتنابها فى العدالة مسامحة .

مسألة 1 : الاصرار الموجب لدخول الصغيرة فى الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاولى ، نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .

مسألة 2 : الاقوى جواز تصدي الامامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الاحوط الترك ، وهى جماعة صحيحة يترتب عليها أحكامها .

مسألة 3 : تثبت العدالة بالبينة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفى الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح ، كما أنه يكفى حسن الظاهر الكاشف ظنا عن العدالة ، بل الاقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظن وإن كان الاحوط اعتباره .

Halaman 248